الشيخ الجواهري

526

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أمّا لو كانت ضيّقة لا تسع لهم ولها [ 1 ] . [ فمع فرض كونها من المسكن اللائق بها مع الأحماء وإن كانت ضيّقة لا يتعيّن عليه نقلهم ] . ولو كان الأحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدّة ، بل تؤدّب وهي في منزلها [ 2 ] . ولو كانت في دار أبويها لكون الزوج ساكناً معهم فطلّقها فيها فبذت على الأبوين [ 3 ] . والمتّجه على أصولنا - مع فرض شمول المنزل المخصوص لبيوتهنّ ولو لاستحقاق الزوج السكنى مع أبويهاجواز خروجها بالفاحشة المزبورة ، ولا أحقيّة لها بدار أبويها من حيث الابوّة . كما أنّه لا مدخلية لعدم طول ذلك بينها وبين أهلها بخلاف أحمائها بعد فرض تفسير « الفاحشة » بما يشمل‌مثل ذلك ، كما هو واضح . ( و ) كيف كان ف ( - لا تخرج في حجّة مندوبة ) مثلًا ( إلّابإذنه ) [ 4 ] . ( وتخرج في الواجب ) المضيّق ( وإن لم يأذن ) ؛ لأنّه من الضرورة حينئذٍ ، كما في كلّ واجب كذلك ، نعم لو كان موسّعاً اتّجه المنع ، خصوصاً في المقام الذي اجتمع فيه حقّ الاعتداد والنكاح . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 316 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 220 ، ب 23 من العِدد . ( 4 ) المسالك 9 : 316 - 317 . ( 5 ) الوسائل 22 : 219 ، ب 22 من العِدد ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 3 .